الاجتهادات الخاصة 1833

المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ ثبوت الضرر ـ الضرر العادي ـ متى يطلب من المؤجر الإصلاح.
1 ـ مناط دعوى الإخلاء لعلة الإساءة هي ثبوت الضرر بالمأجور وبالمؤجر.
2 ـ الاضرار الناجمة عن الاستعمال العادي للمأجور. وفق ما أعدّ له المأجور، لا توهن البناء.
3 ـ المستأجر ملزم بإعادة المأجور على الحالة التي استلمها عند انتهاء الإيجار. فمطالبته بالإصلاحات قبل ذلك سابقة أوانها.
قرار رقم 162 الغرفة استئناف – 533 اساس لعام 1993