Call us now:
المبدأ: القانون الأساسي للعاملين ـ العودة إلى قانون الموظفين.
في كل ما لم يرد عليه النص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعود أمر النظر فيه إلى قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته (المادة 171 منه).
قرار رقم 99 الغرفة شرعية – 391 أساس لعام 1993