الاجتهادات الخاصة 2681

المبدأ: تسوية وضع عامل ـ شهادة أعلى ـ مسألة جوازية.
ـ تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي مسألة جوازية وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيي.
ـ يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره ولا يعتد بتاريخ حصول العامل على الشهادة الأعلى أو تاريخ تقدمه بطلب التسوية.
قرار رقم 101 الغرفة شرعية – 437 أساس لعام 1992