الاجتهادات الخاصة 2682

المبدأ: دعوى إلغاء ـ التراخي في إقامتها.
دعوى الإلغاء ترد شكلاً بعد تحديد المركز القانوني للعامل ومضي أكثر من سنة على ذلك قبل إقامة الدعوى (م 22 قانون مجلس الدولة).
قرار رقم 102 الغرفة شرعية – 480 أساس لعام 1993