الاجتهادات الخاصة 2685

المبدأ: دعاوى إلغاء ـ مهلة إقامتها.
تقام دعاوى الإلغاء خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.
قرار رقم 111 الغرفة شرعية – 1358 اساس لعام 1993