Call us now:
المبدأ: قرارات تسوية أوضاع العاملين ـ قرارات إدارية.
استقر الاجتهاد على أن القرارات الصادرة بتسوية أوضاع العاملين وتصنيفهم على جداول الأجور الملحقة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومنحهم العلاوات الجزئية إنما تتضمن كل مقومات القرار الإداري ومن شأنها بعد اكتسابها الحصانة القانونية المانعة من السحب والإلغاء أن يصبح المركز القانوني للعامل محدداً على أساس الأجر والقدم الوارد فيها بحيث لا تقبل بعد ذلك أية مطالبة بتعديل هذا الأجر أو هذا القدم لما في ذلك من مساس بالمراكز القانونية المستقرة.
قرار رقم 120 الغرفة شرعية – 270 أساس لعام 1993