Call us now:
المبدأ: دعوى معاش ـ مهلة ـ إصابة عمل.
ـ دعوى المنازعة في معاش لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
ـ إصابة العمل نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
قرار رقم 132 الغرفة شرعية – 604 أساس لعام 1993