Call us now:
المبدأ: تأمين إضافي ـ شروطه.
يستند التأمين الإضافي إلى أحكام المادة /64/ مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وهو تأمين اختياري للمؤمن عليه ومشروط بتقديم طلب اشتراك وبواقع 1% من الأجر الشهري.
قرار رقم 156 الغرفة شرعية – 327 أساس لعام 1992