Call us now:
المبدأ: أصول ـ مذكرات تبليغ ـ محل إقامة ـ قيد نفوس.
ـ مذكرات التبليغ والاخطار من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها.
ـ محل إقامة الشخص هو مكان قيد نفوسه.
ـ تثبيت الغياب يسقط الحق بالتبليغ عن الجلسات اللاحقة.
قرار رقم 830 الغرفة شرعية – 570 أساس لعام 1992