الاجتهادات الخاصة 2697

المبدأ: قاصرة ـ زواج ـ رشد ـ ولاية.
ـ يصح زواج الابنة إذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.
ـ تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.
ـ إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.
قرار رقم 846 الغرفة شرعية – 2626 أساس لعام 1992