Call us now:
المبدأ: عدة ـ قول المطلقة ـ يمين.
1 ـ ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار العدة.
2 ـ انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة وهي مصدقة في قولها بيمينها.
3 ـ لا يجوز لمحكمة النقض البحث في دفوع موضوعية ابتداء وللمرة الأولى أمامها.
قرار رقم 847 الغرفة شرعية – 507 أساس لعام 1992