الاجتهادات الخاصة 3324

إخلاء سبيل ـ كفاله ـ المحكمه المختصه ـ مده التوقيف ـ أثرهما:
إعفاء المسجونين المشهود لهم بفقر الحال من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.
قرار رقم * (بلاغ رقم 57 تاريخ 9/12/1953).