الاجتهادات الخاصة 3328

إخلاء سبيل ـ وجوب التقيد بالماده 117/118 أصول جزائيه:
إخلاء السبيل ووجوب التقيد بأحكام المادتان 117 و118 أصول جزائيه.
قرار رقم * (كتاب رقم 11276 تاريخ 6/7/1967).