الاجتهادات الخاصة 3329

قرارات قاضي الإحاله بإخلاء السبيل ـ طعن:
ـ إن تعديل الماده 130 بالمرسوم التشريعي 68 لعام 1966 أعطى محكمتي النقض والجنايات حق تخليه السبيل بالكفاله ولم يتعرض للماده 341 أصول جزائيه.
ـ القرارات الصادره عن قاضي الإحاله بتخليه السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعه للطعن أمام محكمه النقض.
(هيئة عامة أساس 37 قرار 2 لعام 1968).