الاجتهادات الخاصة 3331

متهم فار ـ مذكره قبض ـ توقيف احتياطي ـ حكم مبرم:
ـ يجب تنفيذ مذكره القبض الصادره بحق المتهم المحال إلى محكمه الجنايات موقوفاً بموجبها.
ـ تعتبر مده التوقيف الاحتياطي داخله دائماً في حساب مده العقوبات المانعه أو المقيده للحريه.
ـ إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبه المحكوم بها.
ـ إذا ادّعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واد منهما توقيفاً احتياطياً وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبه عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مده العقوبه المحكوم بها.
ـ يجب حساب كل عقوبه مانعه أو مقيده للحريه اعتباراً من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
قرار رقم * (عسكرية 617 قرار 653 تاريخ 30/5/1979).