الاجتهادات الخاصة 3333

متهم فار ـ مذكره توقيف ـ قبض ـ حساب مده التوقيف:
المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكره توقيف أو قبض.
قرار رقم * (جناية أساس 400 قرار 392 تاريخ 2/6/1960).