Call us now:
توقيف ـ مده كافيه ـ جرم جنحوي الوصف ـ إخلاء سبيل:
إذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقه والنشل والشروع بالقتل لا يجوز إخلاء السبيل.
قرار رقم * (عسكرية 1953 قرار 1934 تاريخ 27/11/1980).
توقيف ـ مده كافيه ـ جرم جنحوي الوصف ـ إخلاء سبيل:
إذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقه والنشل والشروع بالقتل لا يجوز إخلاء السبيل.
قرار رقم * (عسكرية 1953 قرار 1934 تاريخ 27/11/1980).