Call us now:
أصول إخلاء سبيل ـ تهريب ـ طعن:
ـ لا يجوز إخلاء السبيل في قضايا التهريب (الماده 9 من المرسوم 13 لعام 1974).
ـ إن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري في قضايا التهريب غير قابله للطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (عسكرية أساس 3166 قرار 3001 تاريخ 21/12/1986).