الاجتهادات الخاصة 3343

منع محاكمه ـ قاضي تحقيق ـ جنون ـ اختصاص محاكم الأساس:
محاكم الأساس هي وحدها صاحبه الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المتعلقتين بحاله الجنون. ولا يملك قاضيا التحقيق والإحاله حق تقرير منع المحاكمه لمن يثبت اقترافه الجريمه وهو بحاله الجنون.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 37 قرار 16 تاريخ 23/12/1985).