Call us now:
منع محاكمه ـ وصف جرمي ـ فعل جرمي ـ تعديله ـ طعن:
ـ إن منع المحاكمه لا يكون إلا عن الفعل الجرمي.
ـ إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحاله لا يمنع المحاكمه من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمه الأساس. فهي تملك حق تعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني، فإن اتفقت مع قاضي الإحاله في ذلك يبقى للنيابه العامه حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب إليه وجب اتباع تعيين المرجع.
قرار رقم * (عسكرية أساس 64 قرار 9 تاريخ 18/2/1982).