الاجتهادات الخاصة 3695

إسقاط الشكوى عن الزوجه ـ إسقاط عن الشريك:
إسقاط الدعوى عن الزوجه الزانيه يستتبع إسقاطها عن شريكها.
(جنحة أساس 1757 قرار 1611 تاريخ 30/11/1954).