الاجتهادات الخاصة 3696

إسقاط الشكوى عن الزوجه ـ إسقاط عن الشريك:
إسقاط الزوج دعواه في جريمه الزنا يستوجب إسقاط دعوى الحق العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2622 قرار 2328 تاريخ 31/12/1966).