Call us now:
إسقاط الشكوى عن الزوجه ـ إسقاط عن الشريك:
استعداد الزوج لإعاده زوجته الزانيه إلى بيتها لا قيمه له إذا رفضت الزوجه العوده.
قرار رقم * (جنحة أساس 2639 قرار 2552 تاريخ 31/10/1965).
إسقاط الشكوى عن الزوجه ـ إسقاط عن الشريك:
استعداد الزوج لإعاده زوجته الزانيه إلى بيتها لا قيمه له إذا رفضت الزوجه العوده.
قرار رقم * (جنحة أساس 2639 قرار 2552 تاريخ 31/10/1965).