الاجتهادات الخاصة 3699

زنا ـ مصالحه ـ تفريق ـ قبول دعوى الزنا ـ شروطها ـ استنتاج:
لا تقبل دعوى الزنا بعد انقضاء ثلاثه أشهر على علم الزوج بالزنا وإن استمر الجرم.
قرار رقم * (جنحة أساس 2486 قرار 2459 تاريخ 21/10/1965).