الاجتهادات الخاصة 3701

دعوى الزنى ـ شروطها ـ علم الزوج ـ سكوت الزوج ـ رضا الزوج:
سكوت الزوج مده ثلاث سنوات على غياب زوجته يفسر برضائه في معاشرتها للغير.
(جنحة أساس 910 قرار 889 تاريخ 15/11/1950).