الاجتهادات الخاصة 3703

زنا ـ زواج باطل ـ جرم آني ـ جرم متجدد:
إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنيه لا المستمره ويتمان بمجرد الوطء.
قرار رقم * (جنحة أساس 100 قرار 41 تاريخ 6/2/1978).