الاجتهادات الخاصة 3707

زنا مشهوده ـ تعريفها ـ تلبس ـ مشاهده الزوجه وشريكها:
لا يلزم في جريمه التلبس بالزنا أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ثبوت مشاهده الزوجه وشريكها في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقه لا تدع مجالاً للشك في أن جريمه الزنا قد ارتكبت فعلاً كانفرادهما معاً في غرفه مغلقه في وقت متأخر من الليل.
قرار رقم * (جنحة أساس 407 قرار 510 تاريخ 6/3/1976).