Call us now:
زنا ـ زوج زاني ـ بيت الزوجيه ـ خليله ـ عقاب:
ـ إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليله في أي مكان كان وكذلك المرأه الشريك محدد بالماده 474 من قانون العقوبات.
ـ لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عاده أو في أوقات معينه إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجه مقيمه فيه فعلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 1449 قرار 2019 تاريخ 8/10/1980).