Call us now:
جرم الزنا ـ أدله الإثبات محصوره بالرجل الشريك ـ إقرار:
إقرار الزوجه القضائي بجرم التزاني لا يعتبر إقراراً بالنسبه للشريك.
قرار رقم * (جنحة أساس 2447 قرار 2651 تاريخ 29/12/1953).
جرم الزنا ـ أدله الإثبات محصوره بالرجل الشريك ـ إقرار:
إقرار الزوجه القضائي بجرم التزاني لا يعتبر إقراراً بالنسبه للشريك.
قرار رقم * (جنحة أساس 2447 قرار 2651 تاريخ 29/12/1953).