Call us now:
زنا ـ مدعي شخصي ـ إقامه الدعوى ـ نيابه عامه:
ـ بعد إقامه المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابه العامه أن تسير إلى نهايه الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنيه.
ـ إقامه الزوجه في منزل غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حاله الجنحه المشهوده فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
قرار رقم * (جنحة أساس 59 قرار 7 تاريخ 15/1/1969).