الاجتهادات الخاصة 3716

مبالغ مختلسه ـ إثبات ـ أصول مدنيه ـ أضرار ـ خبره ـ إهمال:
إذا بني ضبط الحراج على إفاده شخص فلا بد من سماعها ومناقشتها أثناء المحاكمه.
(جنحة أساس 936 قرار 808 تاريخ 16/4/1966).