Call us now:
حراج ـ ضبط ـ قوه ثبوتيه ـ شفويه المحاكمه ـ مناقشه الخصوم:
إن مبدأ شفويه المحاكمه يقضي في المحاكمه الاعتراضيه دعوه الشهود الذين استمعوا في المحاكمه الغيابيه ولا سيما إذا كان الجرم جنائياً وكانت الهيئه الحاكمه قد تبدلت بكاملها (مد 176 و291 وما بعدها ق.أ.ج).
(أحداث 60 قرار 827 تاريخ 5/12/1981).