Call us now:
حراج ـ ضبط ـ قوه ثبوتيه ـ شفويه المحاكمه ـ مناقشه الخصوم:
إذا اعتمد الحكم بينات لم تقدم أثناء المحاكمه ولم يناقش فيها الخصوم بصوره علنيه فإنه يكون قد خالف أحكام الماده 176/ق.أ.ج.
(جنحة عسكرية 1377 قرار 1427 تاريخ 30/11/1981).
حراج ـ ضبط ـ قوه ثبوتيه ـ شفويه المحاكمه ـ مناقشه الخصوم:
إذا اعتمد الحكم بينات لم تقدم أثناء المحاكمه ولم يناقش فيها الخصوم بصوره علنيه فإنه يكون قد خالف أحكام الماده 176/ق.أ.ج.
(جنحة عسكرية 1377 قرار 1427 تاريخ 30/11/1981).