Call us now:
حراج ـ ضبط ـ قوه ثبوتيه ـ شفويه المحاكمه ـ مناقشه الخصوم:
ـ إن محكمه الأمن الاقتصادي ملزمه باتباع شفويه المرافعه وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها (مد 176 ق.أ.ج).
ـ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمه أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، ما لم يصرح بذلك، وكان ما جرى في غيابه مما يؤثر في الدعوى، فيتعين عندئذ إعاده التحقيق بحضوره من جديد، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعداله، وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمه بتطبيقه، فإن ذلك يؤلف خللاً في الإجراءات ويؤثر في نتيجه الحكم.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 101 قرار 19 تاريخ 10/3/1981).