الاجتهادات الخاصة 3723

مدعى عليه ـ إنكار ـ سماعه كشاهد ـ جرم جنائي الوصف:
يتعين على المحكمه دعوه الشهود المستمعين أمام الشرطه اعمالاً لنص الماده 176 ق.أ.ج.
(جنحة عسكرية 1447 قرار 1497 تاريخ 10/11/1980).