الاجتهادات الخاصة 4128

إذا أبرز الخصم مذكره خلاف فتره التدقيق وجب على المحكمه تلاوتها والرد على الدفوع المثاره فيها تحت طائله النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 3478/980 قرار 2434 تاريخ 25/4/1967).