الاجتهادات الخاصة 4131

إن استئناف النيابه التبعي هو بمثابه استئناف أصلي ينشر الدعوى العامه لجميع جهاتها لدى محكمه الاستئناف شريطه أن يكون هذا الاستئناف مقدماً ضمن المده القانونيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 472 قرار 441 تاريخ 28/2/1984).