Call us now:
لا يجوز الجنوح إلى الطريق الأشد في حال الاعتراض على الحكم الأخف.
قرار رقم * (جناية أساس 541 قرار 659 تاريخ 12/12/1959).
لا يجوز الجنوح إلى الطريق الأشد في حال الاعتراض على الحكم الأخف.
قرار رقم * (جناية أساس 541 قرار 659 تاريخ 12/12/1959).