الاجتهادات الخاصة 4135

إن استئناف النيابه التبعي لئن كان ينشر الدعوى العامه إلا أنه إذا اقتصر على ناحيه معينه فلا يجوز أن يتجاوزها.
قرار رقم * (جنحة أساس 1981 قرار 2888 تاريخ 4/11/1964).