Call us now:
استئناف المدعى عليه ليس واجباً طالما أن النيابه العامه قد استأنفت الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 358 قرار 140 تاريخ 15/2/1962).
استئناف المدعى عليه ليس واجباً طالما أن النيابه العامه قد استأنفت الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 358 قرار 140 تاريخ 15/2/1962).