Call us now:
إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي إلى تشديد العقوبه بحقه إلا أنه لا يمنع محكمه استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.
قرار رقم * (جناية أساس 730 قرار 728 تاريخ 7/12/1968).
إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي إلى تشديد العقوبه بحقه إلا أنه لا يمنع محكمه استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.
قرار رقم * (جناية أساس 730 قرار 728 تاريخ 7/12/1968).