Call us now:
ـ ليس لطالب التدخل الذي لم يكن طرفاً في الدعوى البدائيه ولم يكن ممثلاً فيها حق الاستئناف الوارد حصراً بالنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
ـ ليس لمحاكم الجزاء إلغاء الأحكام المدنيه التي حازت قوه القضيه المقضيه ولا التعرض لها أصلاً. وللخصوم أن يطلبوا إعاده المحاكمه بشأنها عند تحقق إحدى الحالات المبنيه في مد 241 ق. ا. م.
(جنحة أساس 831 قرار 1398 تاريخ 25/5/1980).