الاجتهادات الخاصة 4158

إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجه الأخيره فقط وبمدى انطباقه على القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 11 قرار 29 تاريخ 28/4/1977).