الاجتهادات الخاصة 5740

سكوت المدعى عليه و عدم اجابته على الدعوى ثم تخلفه عن حضور الجلسه يعتبر مسوغا الحكم عليه.
قرار رقم *نقض رقم 10 تاريخ 17/1/1963 المجموعة الشرعية ص 18 و نقض مماثل رقم 23 تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179 لعام 1975