Call us now:
في قضايا الاخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سببا مسوغا للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 23 تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179
في قضايا الاخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سببا مسوغا للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 23 تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179