Call us now:
إذا كان لوكيل المدعىعليه معذره صادره عن نقابه المحامين، فلا يجوز تثبيت غيابه و الحكم عليه بقرينه التخلف.
قرار رقم *نقض رقم 3117 تاريخ 29/11/1955 مجلة القانون ص 29 لعام 1956
إذا كان لوكيل المدعىعليه معذره صادره عن نقابه المحامين، فلا يجوز تثبيت غيابه و الحكم عليه بقرينه التخلف.
قرار رقم *نقض رقم 3117 تاريخ 29/11/1955 مجلة القانون ص 29 لعام 1956