Call us now:
إن قرينه الغياب لا تصلح مستندا للحكم علىالمؤسسات العامه، والدوائر الرسميه، لأن اقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعي به عليها من حقوق
نقض رقم 1001 تاريخ 31/12/1960 مجلة القانون ص 103 لعام 1961
إن قرينه الغياب لا تصلح مستندا للحكم علىالمؤسسات العامه، والدوائر الرسميه، لأن اقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعي به عليها من حقوق
نقض رقم 1001 تاريخ 31/12/1960 مجلة القانون ص 103 لعام 1961