Call us now:
إن استمهال صاحب العمل المدعى عليه للجواب لا يعني اقراره الضمني بصحه الدعوى، و بالتالي لا يجوز اعتبار غيابه بعد ذلك مسوغا للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 367 تاريخ 30/3/1976 مجلة المحامون ص 694 لعام 1976
إن استمهال صاحب العمل المدعى عليه للجواب لا يعني اقراره الضمني بصحه الدعوى، و بالتالي لا يجوز اعتبار غيابه بعد ذلك مسوغا للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 367 تاريخ 30/3/1976 مجلة المحامون ص 694 لعام 1976