الاجتهادات الخاصة 5753

لا يجوز للمحكمه بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينه تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينه و اسقطتها.
نقض رقم 1204 أساس 1858 تاريخ 20/5/1878 مجلة المحامون ص 379 لعام 1978