Call us now:
يتعين على المحكمه أن تسأل الطرفين عن اقوالهما الاخيره وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمه فإن ختمها كل منهما قررت المحكمه قفل باب المرافعه.
قرار رقم *نقض رقم 2 أساس 1057 تاريخ 12/1982 مجلة المحامون ص 415 لعام 1982
يتعين على المحكمه أن تسأل الطرفين عن اقوالهما الاخيره وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمه فإن ختمها كل منهما قررت المحكمه قفل باب المرافعه.
قرار رقم *نقض رقم 2 أساس 1057 تاريخ 12/1982 مجلة المحامون ص 415 لعام 1982